من كان يصلي تماما ويصوم في بلد النزوح علما أنه لم يكن يقم عشرة أيام وليس وطنا له او محل عمل هل يجب عليه اعادة أعماله؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- يصحّ الصوم من المسافر الجاهل - سواء أكان جهله بأصل الحكم أم بالخصوصيّات أم بالموضوع - وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصحّ الصوم من المسافر الناسي على الأحوط لزوماً.
- وأمّا الصلاة فيمكنكم مراجعة الحكم في السؤال التالي: الصلاة تماما بدل القصر.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، شروط صحّة الصوم ووجوبه، م 1027
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
- المسافر الذي لا يجوز له الصوم، إذا صام على خلاف وظيفته عالماً عامداً فصومه باطلٌ. وإذا كان في شهر رمضان، فيجب قضاؤه. ولكن إذا صام جهلاً بأصل الحكم (بمعنى أنّه لا يعلم أنّ الصوم في السفر باطلٌ.) فصومه صحيحٌ. أمّا إذا صام لجهله بخصوصيّات الحكم فصومه باطلٌ، كمن يعلم بعدم جواز الصوم في السفر، ولكن يجهل أنّ من نوى الإقامة عشرة أيّامٍ، ثمّ عدل عن قصده قبل الإتيان بصلاةٍ رباعيّةٍ، فلا يجري عليه حكم الإقامة، ولا يجوز له الصوم.
وكذلك إذا صام المسافر لجهله بالموضوع فصومه باطلٌ، كمن قصد الذهاب إلى مكانٍ يبعد في الواقع مسافةً شرعيّةً، ولكنّه صام لجهله بمقدار المسافة، فإنّ صومه باطلٌ. وأيضا إذا نسي أنّه مسافرٌ، أو نسي أنّ صوم المسافر باطلٌ، وصام في السفر، فصومه باطلٌ.
- وأمّا الصلاة فيمكنكم مراجعة الحكم في السؤال التالي: الصلاة تماما بدل القصر.
المصدر: رسالة في الصلاة والصوم، الصوم، صوم المسافر، المسافر الذي صام على خلاف وظيفته
دمتم موفقين لكل خير