ما حكم من تزوج المرأة الخامسة وبقاء الزوجات الأخريات على ذمته سواء بعلمه بالدين أو بجهله؟
هل يعد الشخص فاسق والزواج باطل وزنا إم ماذا ؟ وفق فتاوى زعيم الطائفة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف.
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
أولاً: يقع الكلام عن صحة أو بطلان الزواج من الخامسة، فإن الزواج من الخامسة لو كنّ كلّهنّ زوجات دائمات فالزواج من الخامسة باطل سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلاً به. وأمّا لو كان بعضهنّ دائمات وبعضهنّ مؤقت فلا إشكال في ذلك وزواجه من الخامسة صحيح.
ثانياً: فيما يتعلّق بالفسق والزنا، فهنا مع علمه ببطلان الزواج من الخامسة في الدائم، فيكون ما يقوم به من الزنا وتسقط عدالته بذلك، وأمّا مع جهله بالحكم، فلا يكون الوطء زناً بل يعدّ وطء شبهة، ولا تسقط عدالته بذلك.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): تحرير الوسيلة، النكاح، أسباب التحريم، النكاح في العدّة وتكميل العدد، م 10 + 11 + الطلاق، العدد، عدة وطء الشبهة + الرسالة التعليميّة، التقليد (2)، شروط مرجع التقليد، العدالة
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج1، استيفاء العدد وما يلحق به + عدة وطء الشبهة + منهاج الصالحين، ج1، التقليد، م 29