وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
الغسل الذي يجزي عن الوضوء هو غسل الجنابة فقط (طبعاً غسل الجنابة الاحتياطي لا يجزي عن الوضوء). وعليه فغسل الحيض لا يغني عن الوضوء على نحو الفتوى لا الإحتياط الوجوبي. وعليه يجب عليك قضاء كل صلاة تتيقنين أنك أتيت بها في حال الجنابة ومن دون غسل صحيح.
وأمّا الصوم فإذا أحدثت هذا العمل حال الصيام و كنت عالمة بأنه يبطل الصوم ففي هذه الصورة يجب عليك القضاء والكفارة. وإذا لم تكوني عالمة بذلك ولكن كنت عالمة بأنه حرام فمضافا إلى القضاء تجب عليك على الأحوط وجوبا الكفارة، واذا لم تكوني عالمة بالحرمة فيجب عليك القضاء فقط، وبالنسبة إلى الأيام التي بعدها إذا كنت جاهلة بموضوع الجنابة أو كنت متيقنة بعدم بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة لا يجب عليك قضاؤه ويحكم بصحة صومك، نعم ينبغي الاحتياط في قضائه في الصورة الأخيرة، واذا كنت عالمة بموضوع الجنابة شاكة بوجوب الغسل من الجنابة فيجب عليك قضاء تلك الأيام على الأحوط وجوبا والا يجب القضاء والكفارة معا. وأمّا في موضوع العمرة فإذا طاف المحدث بالأكبر أو الأصغر لم يصحّ طوافه وإن كان جاهلاً أو ناسياً، بل يجب عليه تدارك الطواف وصلاته، حتى ولو كان الالتفات إلى فقد الطهارة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو الحج.
المصدر: الموقع الرسمي + استفتاء خاص + مناسك الحج - أعمال العمرة - الطواف وصلاته - شروط الطواف - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر - م 283
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يجب قضاء ما صلّيت بعد الجنابة إلى أوّل غُسل شرعيٍّ اغتسلته، سواء كان واجباً أو مستحباً كغُسل الجمعة، ومع الجهل بعدد تلك الصلوات يكفي قضاء المتيقّن، أي: الأقل.
أما الصوم، فإذا قمت بالاستمناء أثناء الصيام مع الجهل بأنه مبطل للصوم والجهل بأنّه محرّم، وكان جهلك قصوريا وليس عن تقصير ولم تكني مترددة في الأمر، فلا يحكم ببطلان صومك. هذا بالنسبة للصوم ما قبل أوّل غسل شرعي أتيت به وأمّا بعده فهو صحيح على كلّ حال. وامّا فيما يخصّ العمرة فحيث يظهر من كلامك أنّك قد أتيت بغسل شرعيّ قبلها كغسل الحيض او الجمعة فعمرتك صحيحة.
المصدر: الموقع الرسمي + منهاج الصالحين، ج1، كتاب الصوم » تتميم ارتكاب المفطرات سهواً أو إكراهاً أو اضطراراً.
دمتم موفقين لكل خير