ما حكم اسقاط الجنين من عقد المتعة قبل ولوج الروح فيه مع العلم بأن لبقاءه حرج بالغ جدا على الرجل و المرأة يوجب هتك الحرمة ان لم يصل الأمر لقتل المرأة
و هل تجب فيه الدية ؟ و كم مقدارها ؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1) السبب المذكور ليس مجوِّزاً لإسقاط الجنين كما لا يجوز القتل.
ج2) في مفروض السوال تجب الدية علی المباشر فإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار، ذكرا كان الجنين أو اُنثى، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون دينارا، وفي المضغة ستّون، وفي العلقة أربعون، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون، من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والاُنثى.
المصدر: استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يجوز الإسقاط بعد انعقاد النطفة إلاّ إذا خافت الأم الضرر على نفسها، أو كان في بقائه خطر على النفس، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمّل عادة، ولم يكن مخلص منه إلاّ بالإسقاط فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز مطلقاً على الأحوط وجوبًا. وتشوّه الجنين ليس بمجرّده مسوغاً لإسقاطه.
ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة، ومائتان وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط لزوماً.
والمقصود من المثقال هو الصيرفي، وهو يعادل ٤.٦٤ غرام.
المصدر: الموقع الرسمي: 1، 2، 3
دمتم موفقين لكل خير