وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إن كان رأس المال الموجود هو لك على نحو القرض، فخمسه عليك لا عليه، ولا خمس في القرض، إلا في المقدار الذي تم دفع أقساطه من الأرباح الحاصلة أثناء السنة ولا زال موجوداً حين حلول رأس السنة الخمسية.
وعليه كان عليك في كلّ سنة تخميس المقدار الذي تم تسديد قسطه منه. وفي مفروض السؤال يلاحظ مقدار المال حين تعلّق الخمس به حيث تمّت الخسارة بعد وجوب الخمس عليك كما يظهر من سؤالك فأصبح الخمس في ذمتك.
وأمّا إن كان رأس المال ملكاً له وإنّما أعطاك إيّاه للمتاجرة به وأخذ ربحه فالخمس عليه لا عليك، ويجب معرفة ما إذا كان هذا المال مخمّساً فلا يجب عليه الخمس أم كان ديناً وقرضاً في ذمته هو فيجري عليه نفس ما جرى عليك من الحكم، ام كان لا دين ولا مخمّساً فيجب عليه أن يخمسه بتمامه لأن الخمس حسب سؤالكم تعلّق به قبل الخسارة.
وأمّا فيما يتعلّق بالمضاربة فهذا العقد باطل لما يُشترط في المضاربة من أن يكون تعيين حصّة الربح لكلٍّ من صاحب المال والعامل بأحد الكسور، من الثلث والربع والنصف وغيرها، فلا تصحّ المضاربة مع تعيين مبلغ محدّد شهريّاً لصاحب المال (كمئة ألف مثلاً) ليكون ربحاً لرأس المال. نعم يجوز لصاحب المال أن يأخذ مبلغاً معيّناً شهريّاً من نسبة الربح العائدة له. وحينئذٍ يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة مثل عمله. نعم، مع التراضي والتصالح وطيب النفس ومسامحة كل منهما الآخر في المقدار الزائد الذي حصل عليه فلا يجب رد.
هذا ولم يتضح لنا سبب حصوله على المبلغ المذكور فيما لو كان رأس المال لك على نحو القرض، فإذا أقرضك المال واشترطت عليك أن يدفع إليه بعض الأرباح كل شهر، يكون من القرض الربوي وحراماً.
المصدر: الموقع الرسمي + استفتاء خاص + فقه الولي - أحكام المضاربة + تحرير الوسيلة - أحكام الصلح + الموقع الرسمي - س 2
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إن كان رأس المال الموجود هو لك على نحو القرض فخمسه عليك لا عليه ولا خمس في القرض، إلا في المقدار الذي تم دفع أقساطه من الأرباح الحاصلة أثناء السنة ولا زال موجوداً حين حلول رأس السنة الخمسية. وعليه كان عليك في كلّ سنة تخميس المقدار الذي تم تسديد قسطه منه. وفي مفروض السؤال يلاحظ مقدار المال حين تعلّق الخمس به حيث تمّت الخسارة بعد وجوب الخمس عليك كما يظهر من سؤالك فأصبح الخمس في ذمتك.
وأمّا إن كان رأس المال ملكاً له وإنّما أعطاك إيّاه للمتاجرة به واخذ ربحه فالخمس عليه لا عليك، ويجب معرفة ما إذا كان هذا المال مخمّساً فلا يجب عليه الخمس أم كان ديناً وقرضاً في ذمته هو فيجري عليه نفس ما جرى عليك من الحكم، ام كان لا دين ولا مخمّساً فيجب عليه أن يخمسه بتمامه لأن الخمس حسب سؤالكم تعلّق به قبل الخسارة.
وأمّا فيما يتعلّق بالمضاربة فهذا العقد فاسدٌ لجهة اشتراط صحّة المضاربة بكون الاتفاق على نسبة محدودة من الربح كالربح أو الثلث مثلاً وحينئذٍ يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة مثل عمله. نعم، مع التراضي والتصالح وطيب النفس ومسامحة كل منهما الآخر في المقدار الزائد الذي حصل عليه فلا يجب رد.
هذا ولم يتضح لنا سبب حصوله على المبلغ المذكور فيما لو كان رأس المال لك على نحو القرض، فإذا أقرضك المال واشترطت عليك أن يدفع إليه بعض الأرباح كل شهر، يكون من القرض الربوي وحراماً.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة - م 1219 + 1247 + الموقع الرسمي: 1، 2 + منهاج الصالحين - ج2 - الصلح + أحكام القرض - م 1011 + المسائل المنتخبة - الواجبات والمحرّمات - 32
دمتم موفقين لكل خير