وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
تنقسم الموضوعات إلى قسمين:
الأوّل: موضوعات عرفيّة وصرفة.
الثاني: موضوعات شرعيّة.
ولتوضيح الامر يقول الفقيه مثلاً: إنّ رؤية الهلال لا تثبت إلّا بالعين المجردة بينما يقول آخر أنّ الهلال يثبت بالعين المسلحة، ثمّ يقول الفقيه مثلاً لم يثبت عندي الهلال، بينما المكلّف قد رأى الهلال بنفسه من خلال العين المسلحة فهنا إن كان مقلداً للثاني جاز له البناء على ما قد رأه حتى لو لم يره مرجعه، بخلاف ما لو كان مقلداً للأوّل حيث لا يحقّ له ان يقول بنظري تكفي الرؤية بالعين المسلحة مثلاً. فإنّ القول بكفاية الرؤية بالعين المسلحة أو لا هو موضوع لحكم شرعي بثبوت الهلال وهذا الموضوع لا بدّ وأن يستنبطه الفقيه من الأدلة الشرعيّة، نعم تطبيق الموضوع خارجا يكون بيد المكلف.
ونفس الكلام يجري على موضوع الغناء المحرّم مثلاً، فإنّ تحديد ضابطة الغناء من كونها مدّ الصوت وانسجامه مع اهل الفسق والفجور مثلاً أو كونه غير ذلك، فهذا ما يقع استنباطه وتحديده على عاتق المرجع، نعم بعد معرفة الضابطة يكون على المكلّف تحديدها على الموضوع الخارجي العرفي والصرف، وقد يختلف مع الفقيه في ذلك.
وكذلك فيما يتعلّق بالعصير العنبي وحرمة شربه، فإنّ الفقيه عليه أن يستنبط من الأدلّة الشرعيّة موضوع الحرمة وهل هو كلّ عصير عنبي او هو خصوص حالة معيّنة من العصير العنبي، وهل يشمل عصير الحصرم أم لا، وبعد معرفة الموضوع الشرعي للحرمة، يأتي دور المكلّف ليشخصّ الموضوع الخارجي والذي يكون بيد العرف، فإن شخّص انّ السائل الخارجي هو خمر حكم بنجاسته وحرمة شربه، سواء شخّص الفقيه ذلك في الخارج أم لا.
والكلام نفسه يجري في الموضوعات المذكورة في السؤال فإن تحديد الموضوع الشرعي للفجر من كونه عند ارتفاع النور عموديّاً أو أفقيّاً أو غير ذلك بيد الفقيه ويستخرجه من الادلة الشرعية، ومن بعد ذلك يأتي دور المكلّف لينظر في الخارج ويحدد الفجر ووقت الإمساك، وقد يكون أخبر من الفقيه في تحديدهما، فلا يلزمه إتباع الفقيه في ذلك.
وعليه فالنتيحة:
أنّ الموضوعات تارة تكون من قبيل الموضوعات التي تكون موضوعاً لحكم شرعي يحتاج إلى استنباط كالصلاة والصوم والفجر والرؤية والغناء وغيرها، فهذه لا يمكن للمكلّف أن يدّعي انّه أعلم من المرجع والفقيه فيها. واخرى تكون الموضوعات موضوعات خارجيّة عرفيّة صرفة، لا علاقة لها بتشخيص الموضوع واستنباطه من الادلة، وإنّما يحتاج إلى الحواس وغيرها لتشخيصها، فهذا لا يكون المكلّف فيها مجبراً على إتّباع الفقيه فيها. نعم، إلّا في موارد تصدّي الفقيه إلى إصدار حكم كما في القضاء وبعض الموارد الخاصّة.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): الموقع الرسمي- أجوبة الإستفتاءات - التقليد - الطرق الثلاثة: الإحتیاط، الإجتهاد، التقلید - س5 + سائر الكتب - كتاب الفن والأدب في التصور الإسلامي - الفصل الرابع - الملحق الثالث + الاستفتاءات الجدیدة (شهر محرّم الحرام) - لبس الملابس غير المتعارفة - س4 + ضابطة تمييز موسيقى الحلال عن الحرام
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): التعليقة على العروة الوثقى - ج1 - التقليد - م 67 + الموقع الرسمي