هل يمكن في حالة التساوي في الأعلمية بين المراجع العظام الرجوع لأي منهم عند الاحتياط الوجوبي ؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يختلف الأمر بين الإحتياط الوجوبي وبين التقليد الإبتدائي من هذه الناحية فهنا حالتان أيضا:
أ- أن يكون أحدهم أورع من غيره في الفتوى – أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات التي لها دخالة في الإفتاء – فهنا وجب الرجوع إليه.
ب- لم يكن أحدهم أورع من غيره في هذه الجهة، بل هم حتى في هذا متساوون، فهنا لا يجب عليه الاحتياط، بل يكفيه أن يقلّد أحدهم، نعم في مثل المسائل التي يدور الأمر فيها بين القصر والتمام كما لو أفتى بعضهم بوجوب القصر في المكان المعيّن والبعض أفتى بوجوب التمام في ذلك المكان، فهنا يجب على المكّلف الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.
المصدر: منهاج الصالحين - ج١ - م٨
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يختلف الأمر بين الإحتياط الوجوبي وبين التقليد الإبتدائي من هذه الناحية فيتخيّر بينهم، وإذا کان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى والأحوط اختياره.
المصدر: استفتاء خاص
دمتم موفقين لكل خير