وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا إشكال في بيعه وشرائه في الحلال إذا كان وسيلة شائعة يمكن استعمالها في الحلال أو الحرام. (1)
ملحوظة: إذا علم البائع أن العميل يستعمل السلعة في الحرام؛ وفي هذه الحالة، إذا اعتبر بيع البضائع مساهمة في فعل محرم، فإن الصفقة حرام؛ وكذلك إذا كان الواجب النهي عن المنكر فلا ينبغي له أن يقوم بالمعاملة. وإلا فالمعاملة جائزه .
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
المصوغات التي لا تختصّ بالرجال فلا بأس ببيعها حتّى لو علم بأنّه تستخدم من قِبَل الرجال إلّا إذا توقّف النهي عن المنكر على الامتناع من ذلك مع توفّر شروط لزومه.
دمتم موفقين لكل خير