وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
في مفروض السؤال حيث لم يحصل اليقين بخروج الرطوبة، فلا شيء عليك تجاه الصلاة والصوم، فإنّ ما يوجب الجنابة ووجوب الغسل قبل الصلاة والصوم هو: أن تصل المرأة الی ذروة اللذة ويخرج منها فی حینها رطوبة وبذلك تتحقق لديها الجنابة ويجب علیها الغسل. ولکن اذا شکت فی وصولها الی الحالة المذکورة أو فی خروج الرطوبة حینها فلا شیء علیها.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
في مفروض السؤال حيث لم يحصل اليقين بخروج الرطوبة، فلا شيء عليك تجاه الصلاة والصوم، فإنّ ما يوجب الجنابة ووجوب الغسل قبل الصلاة والصوم هو: السائل الخارج بشهوة من قُبـُل المرأة إذا كان كثيراً يلوّث الملابس الداخليّة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً فإن كان مع شدّة التهيّج الجنسي وبلوغ الذروة وما يعبّر عنه بالرعشة الجنسيّة فهو بحكم المني (أي: نجس وموجب لغُسل الجنابة) بل وكذا إذا لم تبلغ الذروة على الأحوط وجوباً.
وأمّا السائل الخارج بغير شهوة أو البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهو لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة، وكذلك الحكم إذا شكّ في أصل خروج الرطوبة أو كونها بهذا الحدّ فلا يجب التطهير ولا يوجب بطلان الغُسل أو الوضوء، ولا يجب الفحص مع الشكّ، وتعدّي السائل الخارج إلى بعض اللباس لا يوجب صدق الإنزال إذا كان رطوبة خفيفة.
دمتم موفقين لكل خير