شخص يملك دارا قد سكنها مع عياله عدة سنوات ثم باع تلك الدار واستأجر منزلا ليسكن فيه وأسس بهذا المبلغ المذكور تجارة ليربح منها علما انه موظف متقاعد يعيش من معاشه التقاعدي
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
في مفروض السؤال لا بدّ أوّلاً من معرفة كيفيّة ملكك للبيت الذي قمت ببيعه، وهنا صورتان:
الصورة الأولى: أن تكون قد ملكته بالإرث أو بمال لا يجب فيه الخمس فهنا لا يجب الخمس في الثمن الذي بعته به حتى لو كان الثمن قد زاد من حين ملكك إياه، وعليه سواء استخدمت هذا الثمن بالتجارة أو كرأس مال للتجارة أو تركته على حاله، فلا يجب الخمس فيه.
الصورة الثانية: أن تكون قد اشتريته أو بنيته من أرباح سنتك، فهنا يجب الخمس في المقدار الزائد عن قيمته حين بنائه أو شرائه، فلو مرّت رأس سنتك ولم تستخدمه في المؤنة وجب الخمس في هذا المقدار الزائد، وحيث إن رأس مال التجارة لا يعدّ من المؤنة المستثناة فيجب الخمس في المقدار الزائد عند حلول رأس سنتك الخمسيّة.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة + 1219 + ما يفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغيرهما.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
حکم "بیع المؤونة"، كالبیت أو السیّارة أو الأشیاء التی یحتاجها الإنسان أو عائلته والتی اشتراها بأرباح السنة أو المال المخمّس أو المال الذی لا خمس فیه، کالإرث والهبة:
إذا باعها الشخص بعد حلول رأس سنته الخمسیة لضرورة أو لتبدیلها بالأحسن أو لسبب آخر، فلا خمس علیه فی ثمن بیعها، ولا فی الربح الحاصل من ارتفاع قیمتها. نعم، لو کان قد اشتراها بأرباح قد تعلّق الخمس بها ولم یدفعه فیجب علیه تخمیس المال الذی اشتراها به مع احتساب إنخفاض قیمة العملة، حتی وإن لم یبعها.
المصدر: الرسالة التعليميّة - الخمس - خمس الربح (2) - 7. مال بیع المؤونة والربح الحاصل من ارتفاع القیمة
دمتم موفقين لكل خير