تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
إمرأة اشترطت أن تكون وكيلة عن زوجها بطلاق نفسها متى شاءت، وعليه تم عقد الزواج، فهل تلغى الوكالة فيما لو طلقها وراجعها قبل انقضاء العدة؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السيد السيستاني: لا تبقى الوكالة بعد الطلاق الأوّل، بل ينتفي مفعول الشرط إلاّ مع ظهوره بمقتضى القرائن الحالية والمقالية في توسعة دائرة الوكالة الممنوحة للزوجة، بأن وكّلها الزوج بالطلاق إلى حين حصول البينونة، ولو بتكراره مرتين أو ثلاث مرات إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأما مع عدم ظهور الشرط في التوسعة المذكورة وكون مفاده مجرد وكالتها في مسمى الطلاق وانما اشترطت الوكالة فيه لجهلها ثبوت حق الرجوع للزوج في العدة أو لتخيلها عدم رجوعه إليها ولو من جهة امكان اخفاء الطلاق عنه ونحو ذلك فليس لها تكرار الطلاق إذا اتفق رجوع الزوج في العدة.

المصدر: استفتاء خاص.


السيد الخامنئي: الاحتياط في عدم بقاء حق الطلاق لها.

المصدر: استفتاء خاص.

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...