إمرأة اشترطت أن تكون وكيلة عن زوجها بطلاق نفسها متى شاءت، وعليه تم عقد الزواج، فهل تلغى الوكالة فيما لو طلقها وراجعها قبل انقضاء العدة؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السيد السيستاني: لا تبقى الوكالة بعد الطلاق الأوّل، بل ينتفي مفعول الشرط إلاّ مع ظهوره بمقتضى القرائن الحالية والمقالية في توسعة دائرة الوكالة الممنوحة للزوجة، بأن وكّلها الزوج بالطلاق إلى حين حصول البينونة، ولو بتكراره مرتين أو ثلاث مرات إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأما مع عدم ظهور الشرط في التوسعة المذكورة وكون مفاده مجرد وكالتها في مسمى الطلاق وانما اشترطت الوكالة فيه لجهلها ثبوت حق الرجوع للزوج في العدة أو لتخيلها عدم رجوعه إليها ولو من جهة امكان اخفاء الطلاق عنه ونحو ذلك فليس لها تكرار الطلاق إذا اتفق رجوع الزوج في العدة.
المصدر: استفتاء خاص.
السيد الخامنئي: الاحتياط في عدم بقاء حق الطلاق لها.
المصدر: استفتاء خاص.