وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
تختلف المسألة باختلاف نوع العادة عند المرأة:
- فإن كانت ذات العادة الوقتيّة - سواء كانت عدديّة أيضا أم لا - تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا. وكذا لو رأت الدم قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد، ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخّرهما؛ فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضا - لكونه أقلّ من أقلّه أي أقل من ثلاثة أيام - تقضي ما تركته من العبادة.
- وأمّا غير ذات العادة المذكورة فتتحيّض أيضا بمجرّد الرؤية إن كان بصفات الحيض، ومع عدمه تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام تجعلها حيضا، ولو زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضا حيضا، فتكتفي بوظيفة الحائض، ولا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة وإن كان ترك الاحتياط لا ينبغي.
ومع فرض اليقين بإنقطاع الدم قبل ثلاثة أيام فالدم ليس محكوماً بالحيض فلا يجوز ترك العبادة.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يختلف الحكم باختلاف نوع العادة عند المرأة:
- فإذا كانت ذات العادة الوقتيّة - سواء أكانت عدديّة أم لا - تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها وإن كان أصفر رقيقاً وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيــض - لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً - وجب عليها قضاء الصلاة ولا تأثم لتركها العبادة بل وظيفتها ذلك.
- وأما غير ذات العادة الوقتيّة - سواء أكانت ذات عادة عدديّة فقط أم لم تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة - إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات - مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة - تتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة، وإذا كان الدم فاقداً للصفات فلا تتحيّض به إلّا من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيّام - ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة - وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
دمتم موفقين لكل خير