هل يشترط أن تكون المرآة مطلقة أو ارملة في حال لم تكن مسلمة
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا- الزواج من الكافرة الكتابية:
يجوز الزواج المنقطع من الكافرة الكتابية سواء كانت بكرا أم ثيّبا، ويشترط في الزواج منها أنّ لا يكون الرجل متزوجا من مسلمة وإلا لم يجز الزواج منها ولو زواجا منقطعا. ولا يفرّق في الحكم بين إذن الزوجة المسلمة وعدمه مع ملاحظة أنّ حرمة الزواج من الكافرة الكتابية مبنية على الاحتياط الوجوبي في صورة اذن الزوجة، وفتوى في صورة عدم إذنها.
ويشترط في الكتابية البكر موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها.
وأمّا الزواج الدائم من الكافرة الكتابية فالأحوط وجوبا تركه.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، مسألة 205، المسألة 207 + الموقع الرسمي.
آية الله العظمى السيد الخامنئي(حفظه الله):
يجوز الزواج المنقطع من الكافرة الكتابية سواء كانت بكرا أم ثيبا، ويشترط في الكتابية البكر الاستئذان من أبيها أو جدها لأبيها، ولا يصحّ العقد على الأحوط وجوبا من دون إذن أحدهما.
وأما الزواج الدائم من الكافرة الكتابية فالأحوط وجوبا تركه.
المصدر: استفتاء خاص + أحكام الزواج والطلاق، ص82.
آية الله العظمى السيد السيستاني وآية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظهما الله):
لا يجوز للمسلم أن يتزوّج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار بلا فرق بين الزواج الدائم والمنقطع.
المصدر:
آية الله العظمى السيد السيستاني: منهاج الصالحين، ج3، مسألة 205، المسألة 207.
آية الله العظمى السيد الخامنئي: أحكام الزواج والطلاق، ص58.