تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
زوجة تمتنع عن اعطاء زوجها حقه الشرعي بالفراش وتمتنع نهائياً وتترك البيت وتخرج الى بيت والدها وتطلب الطلاق من الزوج هنا ماهو حال الغائب والحاضر هل تدفع لها ام تسقط حقها
البلد: العراق
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

نشوز الزوجة يتحقّق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه ممّا يستحقّه من الاستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون إذنه، ولا يتحقّق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها ممّا مرّ .

وأمّا نشوز الزوج فيتحقّق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الإنفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرّة، أو إيذائها ومشاكستها من دون مبرّر شرعيّ.

وإذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لم تستحقّ النفقة عليه، سواء خرجت من عنده أم لا، وأمّا إذا امتنعت من التمكين في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير إذنه كذلك فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّها لا تستحقّ النفقة أيضاً، ولكن الأحوط وجوباً عدم سقوطها بذلك، وأمّا المهر فلا يسقط بالنشوز بلا إشكال.

النتيجة:

لو كان الزوج حاضراً وكانت تمنعه من نفسها مطلقاً ودائما فلا تستحقّ النفقة عليه، ولو كانت تمتنع في بعض الأحيان فقط وتخرج من بيته من دون إذنه فلا بدّ من الاحتياط فلا هو يمتنع عن الدفع ولا هي تأخذ منه النفقة إلّا بطيب خاطره، فكما يجب عليه هو أن يحتاط بالدفع يجب عليها هي أن تحتاط بأخذ النفقة. وكذلك في الغائب لا بدّ من الاحتياط فيما لو خرجت من دون إذنه.

المصدر: منهاج الصالحين، ج3، أحكام النشوز والشقاق، م 350 + 351


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

إذا خرجت من بيت زوجها ولو لغير سفر بدون إذنه تسقط نفقتها. نعم، لو عادت إلى الطاعة وأظهرت ذلك، بحيث علم الزوج بذلك، وأمكن له الوصول إليها فتستحقّ النفقة من جديد، ولا يجب على الزوج ما أنفقته الزوجة حال نشوزها. وكذلك تسقط نفقتها إذا لم تمكّن الزوج من نفسها للاستمتاع بها بدون عذر. ولا تسقط نفقتها مع عدم تمكينه من نفسها لعذر، سواء أكان العذر شرعيّاً (كما لو كانت في الحيض- بالنسبة للدخول في القبل فقط، أو الاعتكاف الواجب أو الإحرام- بالنسبة لكلّ الاستمتاعات)، أم كان العذر عقليّاً (كما لو كانت مريضة، فيجوز لها عدم تمكينه ممّا يسبّب لها الضرر أو الحرج بسبب مرضها)، أو غير ذلك.

المصدر: فقه الولي: حقوق الزوجة والزوج في الإسلام.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...