وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الأحوط لزوما الاجتناب عن الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده، مهما أمكن ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى أو نحوها، وأمّا لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فهو حرام، حتّى في الوعد مع الأهل على الأحوط لزوماً. وعليه فما ذكر من وجود قرينة واضحة على عدم إرادة الوعد بالمعنى المذكور، كما لو قال لك : ننتظر زيارتكم، فقلت له: إن شاء الله أو قريباً. فهنا من الواضح انّ الوعد علّق على مشيئة الله تعالى وانّه بإذن الله سأزورك. ففي مثل هذه الحالات لا يجب الوفاء بالوعد.
المصدر: منهاج الصالحين، ج2، مقدمة، م38
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا وعد المكلّف شخصاً - ولو ابنه أو ابنته - بوعدٍ ما، وكان ناوياً أن يخلفه، فهو محرّم إذا صدق عليه عنوان الكذب أو أيّ عنوان آخر محرّم. وعليه فما ذكر في السؤال ما لم يصدق عليه كذب بل كان نوعاً من التعارف والمجاملة فلا باس به.
المصدر: فقه الولي: من أحكام الكذب
دمتم موفقين لكل خير