وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا كان في فريضة غير ثنائيّة فأقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها عدل استحباباً إلى النافلة وأتمّها ركعتين ثُمَّ دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنيّة القطع على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول.
وعلى كلّ حال يجوز قطع الفريضة لأيّ غرض يهتمّ به دينيّاً كان أو دنيويّاً وإن لم يلزم من فواته ضرر، كما ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة - ما لم يؤدّ إلى الحنث - ، لكن الأحوط استحباباً ترك ذلك، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، أحكام الجماعة، م 828 + قطع الفريضة
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يجوز له العدول في مفروض السؤال.
المصدر: استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير