تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم، هل يجب تقليد الأعلم، وماذا نصنع لو تساوى المراجع في الأعلميّة أو لم نتمكن من تشخيص الأعلم؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

في المقام عدّة صور:

الصورة الأولى: أن يكون الأعلم مشخّصا عند المكلّف:

السيد السيستاني: يجب الرجوع إليه (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره.

السيد الخامنئي: يجب الرجوع إليه على الأحوط وجوبا.


الصورة الثانية: أن يحرز المكلّف كون المراجع متساوين في الأعلميّة

السيد السيستاني:

هنا حالتان أيضا:

أ- أن يكون أحدهم أورع من غيره في الفتوى – أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات التي لها دخالة في الإفتاء – فهنا وجب الرجوع إليه.

ب- لم يكن أحدهم أورع من غيره في هذه الجهة، بل هم حتى في هذا متساوون، فهنا لا يجب عليه الاحتياط، بل يكفيه أن يقلّد أحدهم، نعم في مثل المسائل التي يدور الأمر فيها بين القصر والتمام كما لو أفتى بعضهم بوجوب القصر في المكان المعيّن والبعض أفتى بوجوب التمام في ذلك المكان، فهنا يجب على المكّلف الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.

السيد الخامنئي: تخيّر بينهم، وإذا کان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى والأحوط اختياره.


الصورة الثالثة: أنْ لا يتمكّن المكلف من إحراز أنَّ أحد هؤلاء المراجع هو الأعلم:

السيد السيستاني والسيد الخامنئي: 

نفس حكم الصورة الثانية.


الصورة الرابعة:

 أن يقطع المكّلف بأنّ أحد هؤلاء المراجع أعلم من غيره لكنه عاجز عن معرفة أيّ منهم هو الأعلم، وهنا احتمالات:

السيد السيستاني:

أ-أن تكون المسألة من قبيل القصر والتمام -كما تقدّم - فيجب الاحتياط والجمع بين القصر والتمام. 

ب-أن تكون المسألة من قبيل أنّ أحدهما يفتي بالوجوب والآخر بالحرمة (في نفس المسألة): إذا كان احتمال الأعلميّة في أحدهما أقوى من الآخر فيجب الأخذ بفتواه، وإلّا تخيّر المكلّف بالأخذ بأيّهما شاء. 

ت-في غير المسألتين المتقدّمتين، يجب الاحتياط بين فتواهما، بأن يأخذ المكلف بفتوى من تكون فتواه دائماً صحيحة على رأيهما، كما لو قال أحدهما باستحباب الغسل والآخر بوجوبه، فهنا يجب الأخذ بفتوى من يقول بالوجوب.

السيد الخامنئي: إذا كان الأعلم منحصرا في أشخاص ولم يتمكّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط الاقوال منهم على الأحوط وجوبا مع التمكّن، ومع عدمه يكون مخيّرا بينهم.


المصدر:

السيد السيستاني: منهاج الصالحين الجزء الأوّل: مسألة 8، 9، 20.

السيد الخامنئي: الأحكام الفقهيّة الميسّرة: مسألة 2، مسألة 7، طرق معرفة المجتهد الجامع للشرائط + الأحكام المنتخبة من فقه الولي + استفتاء خاص: 1، 2، 3.

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...