هل يجوز الزواج بالمشهورة بالزنا؟ اذا لم يكن محرما فهل هؤلاء النساء بحكم المرتدات ؟ وهل يجب التحقيق في اعتقادهن؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
المشهورة بالزنا ما لم تتب يكون العقد عليها باطلاً على الأحوط وجوباً، سواء كانت مسلمة ام كتابيّة.
أمّا العقد على الكتابيّة غير المشهورة بالزنا فحكمه:
1) لا يجوز للمسلم أن يتزوّج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار ولا المرتدّة عن فطرة كانت أو ملّة، وأمّا النصرانيّة واليهوديّة فيجوز التزوّج بها متعة، والأحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً. وأمّا المجوسية فلا يجوز الزواج منها دواماً ، ولا متعة على الاحوط لزوماً. وأمّا الصابئة فلم يتحقّق عندنا حقيقة دينهم، وقد يقال: إنّهم على قسمين، فمنهم الصابئة الحرّانيّين وهم من الوثنيّة فلا يجوز نكاحهم، ومنهم الصابئة المندائيّين وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكمهم، فإن ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر، وإلّا فالأحوط لزوماً الترك مطلقاً.
2) لا يجوز الزواج بالكتابيّة ولو انقطاعاً على المسلمة من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففيه إشكال أيضاً والأحوط لزوماً تركه.
والإشتهار بالزنا لا يوجب الإرتداد.
المصدر: منهاج الصالحين، الجزء الثالث مسألة 260، 261 + منهاج الصالحين - ج3 - الكفر وعدم الكفاءة - م206، 207 + المسائل المنتخبة - النكاح المنقطع - مسائل متفرقة - م1047
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
يجوز ذلك إذا كانت مسلمة أو كتابية، على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور.
والإشتهار بالزنا لا يوجب الإرتداد.
المصدر: استفتاء خاص + تحرير الوسيلة - موانع الإرث - حجب الحرمان - الكفر بأصنافه - م10
دمتم موفقين لكل خير