وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا قلّد مجتهداً فمات فإن لم يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحيّ في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميّت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحيّ أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلميّة أحدهما من الآخر فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى - أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء - تعيّن الرجوع إليه، وإلّا كان المكلّف مخيّراً في تطبيق عمله على فتوى أيّ منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلّا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجماليّ منجّز أو حجّة إجماليّة كذلك - كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه يعلم بوجوب أحدهما عليه، أو أفتى بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضين - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1) البقاء علی تقلید المیت فی جمیع المسائل حتی فی التی لم یعمل بها جائز ومجزٍ.
ج2) یجوز البقاء علی تقلید المیت في المسائل التي عدل فيها إليه في حياته.، إلاّ أنه بعد العدول منه الی المجتهد الحی لا یجوز الرجوع مجدداً الی المیت علی الأحوط وجوبا.
دمتم موفقين لكل خير