وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
يُشترط في الزواج بالكتابية البكر الاستئذان من أبيها أو جدها لأبيها في الزواج المنقطع، ولا يصحّ العقد على الأحوط وجوبا من دون إذن أحدهما.
وما لم تكن هناك قرائن على إرادة استقلال البكر في تزويج نفسها من قبل الولي، فلا يترك الاحتياط بوجوب الاستئذان من وليها.
والبكر هي من لم تذهب بكارتها بعقد صحيح شرعي، فمن ذهبت بكارتها بالزنا تبقى بحكم البكر ويجري عليها أحكامها.
المصدر: أحكام الزواج والطلاق، ص82 + استفتاء خاص:1،2.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
هنا صورتان:
الأولى: أنْ لا يكون الرجل متزوجا من مسلمة:
وهنا يجوز الزواج من المسيحيّة في المنقطع، وأما في الدائم فالأحوط وجوبا تركه. ولو كانت الكتابية بكرا فيشترط موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها.
والبكر هي من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر.
نعم، إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.
الثانية: أن يكون الرجل متزوجا من مسلمة:
وهنا لا يجوز الزواج بالكتابيّة ولو انقطاعاً على المسلمة من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففيه إشكال أيضاً والأحوط لزوماً تركه.
دمتم موفقين لكل خير