متى يُحكم على السوائل بأنّها موجبه للغسل عند النساء؟ حين الرطوبة القليلة ام الماء الكثير؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا وصلت المرأة الی ذروة اللذة وخرجت منها فی حینها رطوبة تحققت لدیها الجنابة ووجب علیها الغسل. ولکن إذا شکّت في وصولها إلى الحالة المذکورة أو فی خروج الرطوبة حینها فلا شيء علیها.
المصدر: أجوبة الاستفتاءات، س171.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ما يخرج من المرأة عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة، وكذا على الأحوط وجوبا ما يخرج منها قبل ذلك اذا كان كثيراً، وأما البلل الموضعي الذي يحصل بأدنى تهيج جنسي ولا يتجاوز الفرج فهو طاهر ولا يوجب الغسل بلا فرق في ذلك بين حالتي اليقظة والمنام.
المصدر: الموقع الرسمي.
دمتم موفقين لكل خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
مجرد ذلك ما لم يكن خروج الرطوبة حين وصول المرأة الى ذروة اللذة الجنسية، محكومة بالطهارة ولا شيء علیها.
المصدر: استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
السائل الخارج بشهوة من قُبـُل المرأة إذا كان كثيراً يلوّث الملابس الداخليّة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً فإن كان مع شدّة التهيّج الجنسي وبلوغ الذروة وما يعبّر عنه بالرعشة الجنسيّة فهو بحكم
المني (أي: نجس وموجب لغُسل الجنابة) بل وكذا إذا لم تبلغ الذروة على الأحوط وجوباً.
وأمّا السائل الخارج بغير شهوة أو البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهو لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة، وكذلك الحكم إذا شكّ في أصل خروج الرطوبة أو كونها بهذا الحدّ فلا يجب التطهير ولا يوجب بطلان الغُسل أو الوضوء، ولا يجب الفحص مع الشكّ، وتعدّي السائل الخارج إلى بعض اللباس لا يوجب صدق الإنزال إذا كان رطوبة خفيفة.
المصدر: الموقع الرسمي.
دمتم موفقين لكل خير