وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1-2) في تحديد سن الياس تامل واحتياط فلا بدّ من مراعاة الاحتياط بعد الخمسين، ولكن يمكن الرجوع في هذه المسألة لمن يفتي فيها. ومع عدم الرجوع يحتاط بين المسترابة وغيرها فلا يصح طلاقها قبل مضي ثلاثة أشهر.
المصدر: استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
سن اليأس في الحيض هو بلوغها الستين، فما تراه المرأة بعد بلوغها الستّين لا تكون له أحكامه، والأحوط استحبابا في غير القرشيّة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستّين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيّام عادتها.
وأمّا سنّ اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سنّ المرأة - فحدّه الخمسون سنة.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، الفصل الثاني: من ترى الحيض.
دمتم موفقين لكل خير