تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
بعد تركيب اللولب تغيرت عادتي من خمسة أيام إلى ١٣ يوم ومرات ١٤ يوم فماذا يجب علي أن أعمل  أحسب عشرة أيام حيض والباقي إستحاضة؟ أم أحسب ٧ أيام حيض والباقي إستحاضة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

تحسب خمسة أيام حيضًا والباقي يكون استحاضة.

المصدر: مكتب سماحة السيد الخامنئي في لبنان + فتاوى الإسلام الأصيل.


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

تأخذ حكم المضطربة، فهنا صورتان:

الأُولى: أن يكون الدم واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمرّ بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة: فتجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة كما تجعل الدم الواجد لها حيضاً مطلقاً إذا لم‏ يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أي عشرة أيّام - بين حيضتين مستقلّتين، وإلّا جعلت الثاني استحاضة أيضاً، هذا إذا لم يكن الواجد أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من العشرة، وأمّا مع كونه أقلّ أو أكثر فلا بُدَّ في تعيين عدد أيّام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في الحالة الثانية بتكميل العدد إذا كان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أيّام الدم الفاقد لصفة الحيض، وتنقيصه إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض أيّام الدم الواجد لصفة الحيض، ولا يحكم بحيضيّة الزائد على العدد.

والثانية: أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكلّ بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة، ـــ أي أصفر ـــ مع اختلاف درجات الصفرة: فالأحوط وجوباً أن ترجع إلى بعض نسائها فإن لم ‏يمكن كانت مخيّرة في كلّ شهر في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى العشرة، ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا يناسبها، والأحوط استحباباً اختيار السبع إذا لم ‏يكن غير مناسب لها. هذا إذا لم‏ تكن ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا كانت ذات عادة ناقصة بأن كان لأيّام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ينقص عنه كأن لم‏ تكن ترى الدم أقلّ من خمسة أيّام، أو كان لها عدد (دون العشرة) لا تزيد عليه كأن لم‏ تكن ترى الدم أكثر من ثمانية أيّام، أو كان لها عدد من كلا الجانبين (قلّة وكثرة) كأن لم‏ تكن ترى الدم أقلّ من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة.

المصدر: منهاج الصالحين،ج1، مسألة 222 + الرسائل القصيرة للاستفتاءات الشرعية- مكتب قم المقدسة.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...