تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
منذ عامين تقريبا وجدت خاتم على الأرض و سألت أهل الحي إذا ما كان أحدهم قد أضاع غرضا ما (لم أحدد أنه خاتم خوفا من أن يقوم أحد بأخذه و ادعاء أنه له) و لكن لم يعرف صاحبه، و احتفظت بالخاتم طيلة هذه الأعوام و لم يسأل أحد عنه، و اليوم سألت صائغ عنه فقدر ثمنه ب ١٥٠ دولار، ما هو حكم التصرف في هذه الحالة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

 إذا لم يكن للمال الملتقط علامةٌ يصفه بها من يدّعيه، كالمسكوكات المفردة، وغالب المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة، جاز للملتقط أن يتملّكه وإن بلغت قيمته درهماً أو زادت عليه، ولكن الأحوط إستحباباً أن يتصدّق به عن مالكه.

وإذا كانت لللقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها، فهنا صورتان:

الصورة الأولى: إن كانت قيمتها دون الدرهم: لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب، ولكن لا يجوز تملكها على الأحوط وجوبا والأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكها.

الصورة الثانية: إذا بلغت قيمتها درهماً فما زاد: وجب التعريف بها  والفحص عن مالكها  سنة كاملة، فإن لم يظفر به وكانت اللقطة في غير الحرم تخيّر الملتقط  بين خيارين:

الأول-  أن يحفظها لمالكها ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه - وله حينئذٍ أن ينتفع بها مع التحفّظ على عينها.

الثاني-  أن يتصدّق بها عن مالكها، والأحوط وجوباً عدم تملّكها.

 المراد من الدرهم ما يساوي 2.436 غراما من الفضة.

المصدر: منهاج الصالحين، ج2، مسألة 767 إلى 770 + الموقع الرسمي.


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

بشكل عام اللقطة إذا كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملّكها، وإن كانت قيمتها درهماً أو أكثر فإن لم تكن فيها علامة يعرف بها صاحبها يجب أن يتصدق بها عن صاحبها على الأحوط، وإن كانت فيها علامة وجب تعريفها والفحص عن صاحبها لمدة سنة فإن وجد صاحبها أعطيها له وإلا جاز له تملكها بقصد ردها إلى مالكها إذا عثر عليه أو إبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان، والأحوط إستحباباً التصدق بها على الفقراء عن صاحبها حينئذ. والدرهم الشرعي يعادل تقريباً 2.5 غراماً من الفضة 22 عيار مسكوكاً.

المصدر: استفتاء خاص.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...