تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
record_voice_over صوت
edit كتابة
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم،
هل كان يقام آذان العصر والعشاء في عهد النبي عليه السلام وما دليلكم عل افضليه الجمع بالصلوات؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ليس النزاع في هذه المسألة حول أفضلية الجمع بين الصلوات أو التفريق بينها، وإنّما الكلام في أصل مشروعية الجمع بين الظهرين وبين العشاءين.

فقد اختلف المسلمون في ذلك على أقوال:

القول الأول: المنع من الجمع بين الصلوات إلا في عرفة والمزدلفة، فلا يجوز الجمع بين الصلوات لسفر أو مرض أو غيرها من الأعذار، وهو قول الحنفية [راجع غنية المتملي: 244، والفقه على المذاهب الأربعة: 1 / 441، طبعة القاهرة].

القول الثاني: جواز الجمع مع وجود عذر فقط، وهنا تتعدد الأقوال باختلاف الأعذار، فقد اتفقوا على جواز الجمع في السفر، واختلفوا فيما عداه من الأعذار كالمطر، والطين، والخوف، والمرض. وهو مقالة الشافعية والمالكية والحنابلة.

القول الثالث: جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين ولو من دون عذر، وهو ما ذهبت إليه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، مع قولهم بأفضلية الإتيان بكل صلاة في أول وقت فضيلتها.

إذن، فالنزاع هو حول جواز الجمع وعدمه لا أفضلية التفريق أو الجمع، فليس للتفريق والجمع خصوصية تفيد الأفضلية، وإنما الأفضلية بلحاظ ما يسمى بوقت الفضيلة لكل صلاة.

 وقد استدل الشيعة على ما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب والسنة:

فأمّا من كتاب الله:

فقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

قال الفخر الرازي: "فإن فسّرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات، وقت الزوال ووقت الغروب ووقت الفجر، وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين، وإن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضا بين الصلاتين المغرب والعشاء فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً ". وإن عدل بعد ذلك عن هذا التفسير لصالح بعض النصوص التي لديه [تفسير الرازي ج21 ص27].

وقوله تعالى: ﴿وَأَقم الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَار وَزلَفًا مّنَ اللَّيْل إنَّ الْحَسَنَات يذْهبْنَ السَّـيّئَات﴾ هود:114

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: "لم يختلف أحد من أهل التأويل في ان الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة... قوله تعالى "طَرَفَي النَّهَار" قال مجاهد: الطرف الاول صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر، واختاره ابن عطية... وقيل: الطرفان الظهر والعصر والزلف المغرب والعشاء..." الجامع لأحكام القرآن: 9 / 109.

وقال ابن كثير في تفسيره: "قال مجاهد: هي الصبح في أول النهار، والظهر والعصر مرة أخرى... وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه: وزلفاً من الليل يعني المغرب والعشاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما زلفا الليل، المغرب والعشاء. وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء" تفسير ابن كثير: 2 / 478

وأما من السنة، فبالإضافة إلى المصادر الشيعية، جاء في مصادر أهل السنة من الدرجة الأولى كصحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وأمثالها نحو ثلاثين رواية فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين نكتفي بذكر شاهدا منها وهو ما رواه مسلم في صحيحه ج2 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر:

1. حدّثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلّى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر.

2. وحدّثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعاً عن زهير، قال ابن يونس: حدّثنا زهير، حدّثنا أبو الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلّى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أنْ لا يحرج أحداً من أُمّته.

وهنا حينما يجمع النبي بين الصلاتين في وقت واحد فإنّه يصليهما بآذان واحد وإقامتين، ومما دلّ على ذلك ما رواه الشيخ الصدوق عن الصادق (عليه السلام): (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بآذان واقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد واقامتين). (من لا يحضره الفقيه 1: 186).

للمراجعة والاطلاع أكثر:

موقع عقائد الشيعة،: الجمع بين الصلاتين عند الشيعة الإمامية.

مركز الإشعاع الإسلامي: سؤال حول الجمع بين الصلاتين.

موقع إسلام ويب: (للاطلاع على الآراء عند أهل السنة)

 دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...