ما حكم من وطأ زوجته قبل التسع و قد أفضاها
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعاً، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، ولو وطئها فإن لم يُفضها - والإفضاء هو التمزُّق الموجب لاتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع - لم يترتّب عليه غير الإثم، وإن أفضاها لم تخرج عن زوجيّته، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أُختها معها وغيرها، ولكن قيل: يحرم عليه وطؤها أبداً؛ إلّا أنّ الصحيح خلافه، ولا سيّما إذا اندمل الجرح - بعلاج أو بغيره - نعم تجب عليه دية الإفضاء - وهي دية النفس - إن طلّقها بل وإن لم يطلّقها، وتجب عليه نفقتها ما دامت مُفضاة وإن نشزت أو طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط لزوماً.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، استحبابه وبعض آدابه وأحكامه، م 8
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا. ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شي ء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها - بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا - حرم عليه وطؤها أبدا، لكن على الأحوط في الصورة الثانية. وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيّته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اُختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّةً وإن طلّقها بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. ويجب عليه دية الإفضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرّةً فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الّذي استحقّته بالعقد والدخول. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكنّ الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّةً وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
المصدر: تحرير الوسيلة، بعض آدابه واحکامه، م 12
دمتم موفقين لكل خير