وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
1و2 - في مثل هذه الحالات يجري على الهواتف حكم مجهول المالك، وهي أمانة عندك، ولكن حيث إنّ الهواتف تفقد قيمتها بمرور الزمن لكونها تصبح قديمة، فيجوز لك بيعها والتصدّق بثمنها على الفقراء، ويمكن لك انّ تقيّمها وتكون أنت المشتري لها وتتصدق بثمنها على الفقراء. ولكن يشترط في البيع والتصدق ان يكون بإذن الحاكم الشرعيّ (أي الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة) على الاحوط وجوباً.
3 - الأحوط لزوماً ضمان المتصدّق لو صادف أن جاء المالك ولم يرض بالتصدّق.
المصدر: منهاج الصالحين، ج2، أحكام اللقطة، م 765.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1و2) في مفروض السؤال يجب عليه الفحص عن مالكه إلى أن يئس من الظفر به، وعند ذلك يجب عليه بعد كسر ثمن التصليح أن يتصدّق بثمنه عنه الى الفقراء، والأحوط استحباباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي. وتحدّد المدة بل المعيار في المدة الزمنية حصول اليأس عن الظفر بصاحبه.
ج3) بعد مراعاة ما ذكر وبيع الهاتف ودفع ثمنها للفقراء لا يضمن الهاتف ولا قيمته لصاحبه.
المصدر: تحرير الوسيلة، لقطة غير الحيوان، م 4 + 26 + استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير