في ذمتي كفارة افطار متعمد ولا اذكر بالتحديد كم يوم . هل يجوز لي اعطاء مبلغ مالي بدل الصيام أو بدل اطعام المساكين عن كل يوم حسب رأي السيد السيستاني وهل يجوز لي الرجوع للسيد الخامنئي بهذه المسألة كونه يجيز اعطاء الاموال وفقكم الله
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
يتوجب عليه:
أولا- قضاء الأيام الفائتة.
ثانيا-كفارة الإفطار العمدي عن كل يوم أفطر فيه عمدا.
ثالثا- كفارة تأخير الصيام عن كل يوم لم يصمه من شهر رمضان إلى شهر رمضان التالي، وتدفع مرّة واحدة ولو آخر صيام هذا اليوم سنين.
و كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ (0.75 غراما لكل مسكين).
وأمّا كفارة تأخير القضاء فهي عبارة عن إطعام مسكين واحد ٧٥٠ غراماً من الحنطة أو الخبز أو غيرهما عن كل يوم ولا يكفي دفع المال.
نعم، لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ ويوكّله في أن يشتري بها طعاماً لنفسه، ولكن لا تبرأ الذمة إلا بإحراز أن الفقير قام بذلك، ويمكن دفعها إلى العالم الذي يطمئن بقيامه بذلك.
المصدر:
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين-العبادات-مسألة 1016 + مسألة 776 + المسائل المنتخبة، مسألة 1343.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): الأحكام الفقهية الميسرة، ص252 + أجوبة الاستفتاءات، س801، 803 + استفتاء خاص.